Saturday, April 11, 2020

شروط العقيقة في الشريعة الإسلامية

العقيقة هي ما يذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته،، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب قبل الإسلام حيث كان يذبح للمولود شاة عند ولادته ، أما في عصرنا الحالي فالبعض يستبدلها ب" السبوع" 
و هو توزيع بعض الحلوى و شرب الحلبة المطحونة كنوع من الاحتفال بالمولود الجديد.

ومشروعية العقيقة ثابتة في السنة النبوية ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى) ويشرع أن تذهب شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأثنى. 

كيفيّة التّوزيع: 
إنَّ الأفضلَ في حقِّ العقيقةِ أن تُطبَخَ كلُّها، ونصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة على أنَّ العقيقةَ تُعامَلُ معاملةَ الأُضحية من حيثُ كيفيّةُ توزيعِ لحْمِها وتفريقهِ؛ فمِنَ السُّنَّةِ أن يأكُلَ ثُلُثَها، ويُهديَ ثلُثَها، ويتصدَّقُ بثُلُثِها، ولا يجبُ عليهِ ذلك، بل يجوزُ لهُ أن يتعامَلَ بها كما يشاء، إلّا أنَّ الواجبَ عند الحنبليّة. 

 والشافعي أن يتصدَّقَ ولو بِجُزءٍ يسيرٍ منها إذا لم يُرِدِ التصدُّقَ بالثُلُث، ويُستحبُّ كذلك أن يُعطيَ القابلةَ فَخْذاً. 

 ونصَّ المذهب الحنبليُّ على أنَّ الحالة المُثلى هي أن يتصدَّقَ بالثلُثِ الأفضل، ويُهدِيَ الثلثَ الأوسط، ويُبقي لأهله الثلثَ الأقلَّ.

وقت أداء العقيقة : 
الوقتُ الذي يجوزُ أداءُ العقيقةِ فيه عندَ المَذهبين الشافعيِّ والحنبليِّ هو من لحظة انفصالِ المولودِ عن أُمِّهِ. 

وأما المذهبان المالكيُّ والحنفيُّ فهو اليوم السّابع من ولادة المولود ولا يجوز أداءُ العقيقةِ قبلَهُ.

 وقتُ الاستحباب: 
اتفقَ فقهاءُ المذهب الأربعة على استحباب أن يكونَ أداؤها في اليوم السّابع، كما يُستحَبُّ أن يكون الذّبح في صدرِ النَّهار.

كيفيّة حساب الأيّام:
 يُحسَبُ يومُ الولادةِ من الأيام السّبعة إذا وُلِدَ المولودُ قبل الغروب، أما إن وُلِدَ ليلاً فلا تُحسَبُ الليلةُ، بل يبدأ الحسابُ من اليوم الذي يليها.

وقت فَوات العقيقة: 
نصَّ المذهب المالكيُّ على أنَّ العقيقةَ تفوتُ (أي لا يمكنُ أداؤها بعد ذلك) بانتهاء اليوم السّابع. 

بينما ينصُّ المذهب الحنبليُّ أنَّ العقيقةَ إذا لم تُؤَدَّ في اليوم السّابع فإنّها تنتقِلُ إلى اليوم الرابعَ عشرَ، فإن فاتَ ذلك اليوم تنتقلُ إلى اليوم الحادي والعشرين. 

وأمّا المذهب الشافعيُّ فيقول أنّه ينبغي للأب أن يعقَّ عن ولدِهِ قبل البلوغِ، فإنْ بلغَ الولَدُ فيعقُّ هو عن نفسِهِ ولا يعقُّ غيرهُ عنهُ.